مسطرة الرخص، إعداد الأستاذ المكون: د. عبد العزيز السيدي.
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا ومن الرابط أسفل هذا المقال:
محاور العرض
الأساس القانوني
أصناف الرخص
الرخص الإدارية
الرخص المرضية
رخص المرض القصيرة الأمد
رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل
- رخصة الولادة
مقتضيات مشتركة
تعريف الرخص
عة تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون. وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة. وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجمو من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة.
الأساس القانوني
المرسوم رقم 1219 .2.99 الصادر في 10 ماي 2000 الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام
للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة؛
- مرسوم رقم 2.05.01 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة؛
المرسوم رقم 2.99.1215 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي يحدد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي
للوظيفة العمومية؛
ه الرسالة الوزارية عدد 19 بتاريخ 17 مارس 2004 في شأن مسطرة الاستفادة من الرخص للأسباب صحية؛
أصناف الرخص
الرخص الإدارية
رخصة الولادة؛
الرخص المرضية
الرخص بدون أجر
الرخص الإدارية
الرخص السنوية
يمكن للموظف الاستفادة من الإجازة السنوية طبقا لما يلي:
بعد قضاء على الأقل 12 شهرا من العمل؛
يحق للإدارة تقسيط الرخص كما يحق لها أن تتعرض لتجزئتها؛ للموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية، مع إمكانية تزامن الإجازة الإدارية مع العطلة المدرسية بالنسبة للموظفين الذين ينتمي أزواجهم لهيأة التعليم؛
لكل موظف حق الاستفادة من إجازة سنوية لمدة شهر مؤدى عنها؛
يستفيد الأعوان العرضيون والمياوسون من رخصة إدارية سنوية لمدة 21 يوما؛ يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.
الرخص الإستثنائية أو الإذن بالتغيب
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية. الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حدد الفئات المستفيدة من للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ؛ لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية.
للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج (ومدتها شهران)، وتمنح هذه الرخصة مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا يحق لهؤلاء الموظفين الإستفادة من الرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي بستفيدون فيها من رخصة الحج؛
للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام؛
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة بدون أجر بعد موافقة رئيس الإدارة مدتها شهر واحد كل سنتين
غير قابلة للتقسيط
الرخص الاستثنائية التي يمكن أن تمنح لجميع الموظفين في حدود 10 أيام في السنة مع ضرورة
تبريرها قانونيا ويمكن توزيعها كما يلي:
4 ايام لزواج الموظف (ة)
3 أيام للموظف عند ازدياد مولود (متصلة او غير متصلة على ان تقضي وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة و إذا صادفت الولادة عطلة أو رخصة بسبب مرض تضاف الأيام الثلاثة لهده العطلة أو للرخصة
- يومان للموظف (ة) عند عملية ختان أحد أبنائه
- يومان للموظف(ة) عند زواج أحد أبناءه
- يومان للموظف(ة) عند عملية جراحية تجرى للزوج( ة) أو لأحد مكفوليه من الأبناء
- 3 أيام للموظف(ة) عند وفاة الزوج(ة) أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء الزوج(ة)
- يومان للموظف(ة) عند وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات الموظف(ة) أو أحد إخوة أو إحدى أخوات الزوج (ة) أو أحد أصوله أو أصول زوجه
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق