الشؤون التأديبية، إعداد الأستاذ المكون: د. عبد العزيز السيدي.
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا ومن الرابط أسفل هذا المقال:
تصميم العرض
تعريف النظام التأديبي
الأساس القانوني
المخالفات الإدارية
العقوبات التأديبية
مقتضیات قانونية للعقوبات
المسطرة التأديبية
الخاصة بالتأديب
* الهيئات * الإجراءات الاحتياطية قبل اتخاذ القرار التأديبي
* إجراءات انعقاد المجلس التأديبي
الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي ل سبل محو العقوبة
النظام التأديبي هو مجموعة من القواعد النظامية التي تحدد الإطار العام
للواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها، والمحظورات التي يجب عليه
الامتناع عن القيام بها؛ كذلك تشمل الضوابط التي يتقيد بها الموظف أثناء
مزاولته لواجباته الوظيفية، والإجراءات التي تتبع عند محاسبة من يخل بها،
مع وضع الضمانات الكفيلة بجعله يتمتع بجميع الحقوق التي يضمنها له
القانون.
والتأديب ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف
رئيسية ، تتمثل في:
ه المحافظة على حسن سير المرفق العام؛
. تحقيق الإصلاح؛
تحقيق الردع والزجر؛
الأساس القانوني
الظهير الشريف رقم 1.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره؛ المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛ منشور السيد الوزير الأول عدد 91/16/د بتاريخ 14 ربيع الثاني 1418 الموافق ل 21 شتنبر 1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل؛ منشور السيد الوزير الأول رقم 96/1 بتاريخ 11رمضان 1416 الموافق لفاتح فبراير 1996 حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين أمام المجالس التأديبية؛
المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 05 ماي 1959 المحدد لتكوين هذه اللجان واختصاصاتها؛
المخالفات الإدارية
تعتبر المخالفة بمثابة إخلال الموظف بواجباته المهنية وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 17 التي تنص على أن : "كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه ولا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه". واختصاصاتها؛
لم يعطي المشرع تعريفا دقيقا للخطأ وإنما أفاد أن كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. فيما يتحدث الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عن "الهفوة الخطيرة" التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات احتياطية لتوقيف الموظف حينما يتعلق الأمر "بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام"
لا توجد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية قائمة قانونية ومحددة للأخطاء التي بموجبها تبرر العقوبة التأديبية، ونورد فيما يلي بعض المخالفات الإدارية: • التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل؛
الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية؛ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء؛ إفشاء السر المهني؛
الامتناع عن القيام بالعمل؛
عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق