اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء: التشكيل والاختصاصات، إعداد الأستاذ المكون: د. عبد العزيز السيدي.
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا ومن الرابط أسفل هذا المقال:
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء : التشكيل والاختصاصات
1. تشكيل اللجان الثنائية
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59,0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة يتم إحداثها على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية ؛ تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين ؛ تتألف من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب ؛ مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات . ندود
العمومية كما تم تغييره وتتميمه فإن هذه اللجان :
ملحوظة :
إن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية :
يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب بموجب قرار للسيد الوزير .
✓ ترسیم الموظفين المتمرنين ؛
2، اختصاصات اللجان الثنائية
تتم استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية والمركزية في المجالات التالية :
2-1 : على الصعيد الجهوي :
ترسیم الأعوان المؤقتين :
الترقية في الرتبة ؛
الاستيداع لأغراض شخصية ومتابعة الدراسة ؛
الإعفاء بعد الاستيداع وفي حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية ؛
إصدار العقوبات التأديبية :
سحب العقوبات التأديبية :
الاستقالة في حالة عدم قبول الإدارة
على الصعيد المركزي :
الترقية في الدرجة بالاختيار .
وللمزيد من التوضيح ، نستعرض - فيما يلي- نص المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المشار إليه أعلاه .
مرسوم رقم 2.59.0200 يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية للوظيفة العمومية وخصوصا الفصل الحادي عشر منه ،
الحمد لله وحده ،
إن رئيس الوزراء ،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام العام
يرسم ما يلي :
الباب الأول
في ميدان التطبيق
الفصل 1
تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني والرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة المخالفات التي قد تحدث عملا بالفقرة الثانية من الفصل
4 من الظهير الشريف المذكور .
الباب الثاني
في التنظيم
الفصل 2
تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على
صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما
يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته .
ويمكن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير
المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر . إذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار
للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ، يجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة .
غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان
الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة .
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق